الإختلاف آدابه وتدبيره
قال تعالى في سورة البقرة : "كان الناس أمة واحدة فبعث الله التبيئين مبشرين ومتذربين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. من بعد ما جاءتهم البينات نحيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم" .
I- الاختلاف مفهومه وأسبابه :
1) مفهوم الإختلاف :
- الاختلاف : هو تعدد الآراء بين طرفين أوأكثر بسبب عدة اختلافات مثلا مفاهم الناس ويجب التفريق بين الخلاف الذي هو افتراق طرفين في الوسائل والغابات وبين الإختلاف .
2) أسباب الإختلاف :
- النزعة الفردية للإنسان :
شعور الإنسان بالذاتية والإستقلالية.
– تفاوت أفهام الناس ومداركهم : يعقد به تفاوت قدراتهم العقلية واختلاف مواهبهم ومهاراتهم .
– تفاهم أغراضهم يعقد به تعدد الأهداف التي يصبوا إليها الإنسان .
– تباين المواقف والمعتقدات يعتقد به تعدد المواقف والمعتقدات .
II- موقف الإسلام من الإختلاف : يمكن تقسيم الإختلاف إلى قسمين :
1) الإختلاف المقبول هو الإختلاف النابع من تباين في الفهم بسبب إشكال لفظي أو تمدد دلالاته .
2) الإختلاف المذموم : وهو كل اختلاف يؤدي إلى النزاع أو الخلاف أو صراع إلى غير ذلك .
III- آداب الاختلاف في الإسلام : من بين الآداب نجد :
1) التسامح : يقصد به رقي السلوك إلى مستوى التراضي للوصول إلى التكامل .
2) قبول الآخر : وهو الإعتراف بالآخر واستماع إلى أفكاره وحججه .
3) الحياء : شعبة من شعب الإيمان وتمنع المسلم من الإفترار برأيه .
4) الإنصاف : وهو الإعتراف بالخطأ وقبول بالآخر إن كان قوله حقا.
قيم التواصل وضوابطه
قال الله تعالى : "ولاتكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون" سورة الأنفال الآية 21 .
قال تعالى : "يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير" سورة الحجرات الآية 13 .
I- التواصل ودواعيه :
1- التواصل : هو استعمال الحواس في إرسال واستقبال الخطاب عن طريق السمع أو الكلام إلى غير ذلك.
2- دواعي التواصل : نذكر منها
– طبيعة الإنسان الاستخلافية : حيث أنه من طبيعة الانسان التواصل لكي يعيش حياته العادية.
– حاجات الانسان الاجتماعية : يضطر الإنسان إلى التواصل مع الآخر من أجل حاجاته الإجتماعية وتحقيق مصالحه العامة.
II- عوائق التواصل النفسية والسلوكية :
1- العوائق النفسية تتجلى في : - عوائق الإرسال : وتتجلى في آفاق التعالي والإعجاب بالنفس و سوء الظن .
- عوائق الإستجابة : وتتجلى في آفاق الكبر والجحود والإحساس بالعلو .
2- العوائق السلوكية تتجلى في :
- عوائق التبليغ : وتتجلى في الغضب والعنف.
– عوائق التلقي : وتتجلى في الإستهزاء بالمخاطب والغفلة عنه والإعراض عنه .
III- التواصل وضوابطه :
1- قيم الإسلام التواصلية : تتجلى في :
- قيم تحكم فيه المتواصل : وهي قيم تسعى إلى بناء التواصل وتتجلى في الإخلاص وحسن الظن.
– قيم تحكم مقصد المتواصل : وتهدف إلى تحقيق التعارف مع الآخرين وتشجيعهم على التفاهم .
– قيم تحكم فعل المتواصل : ونذكر منها الصدق والحياء والتواضع واحترام الرأي الآخر.
2- ضوابط التواصل : تتجلى في : - ضوابط التبليغ : والإرسال : نذكر منها حسن البيان والرفق بالمتلقي واستعمال الكلمة الطيبة.
– ضوابط المتلقي والإستقبال : ونذكر منها حسن الإنصات وحسن الإقبال على المخاطب وعدم المقاطعة.
الإيمان والصحة والنفسية
قال تعالى : "يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم". التوبة الآية 21 .
- عن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دعه فإن الحياء من الإيمان". متفق عليه .
I- الصحة النفسية ومراتبها :
1) الصحة النفسية:
هي حالة من الإتزان والإعتدال النفسيين الناتجين عن الحالة النفسية التي تميز الشخصية .
2) مراتب الصحة النفسية :
أ- السلامة النفسية : وهي أعلى المراتب حيث تتميز النفس باللوامة المتوازنة .
ب- الكمال النفسي : وهي النفس المطمئنة الراضية بقدر الله .
II- المرض النفسي ودرجاته :
1) المرض النفسي : وهو مرض يفسد النفس عن طريق المنكر .
2) درجات المرض النفسي :
أ- القلق والخوف المرضي : وهو الشعور بالضيق والخوف غير المبرر .
ب – الأمراض النفسية العقلية : وهي أمراض متنوعة تصيب النفس بسبب الحرمان العاطفي والمادي .
ج- الأمراض الناشئة عن التطرف في حب الذات : وهي أمراض تصيب النفس بسبب التكبر والأنانية إلى غير ذلك .
III- علاقة الإيمان بالصحة النفسية : علاقة الإيمان بالصحة النفسية تتجسد من خلال :
- الإيمان بالحياة الباقية وطمأنينة الخلود : يقصد به الإيمان بالحياة الآخر وعمل لها .
– الشعور بالتكريم الإلهي ورفعة التكاليف وهو شعور المؤمن بشرف الوجود الإنساني .
– الخضوع لله وشعور بالمساندة : الشمول في العبادة وترك المحامي.
– سكينة العبودية : وهي عبادة الله وشعور بمراقبته له .
IV- كيف تكتسب الصحة النفسية ؟
- الفهم الصحيح للوجود والمصير : ويعتمد بها الفهم الصحيح للوجود الإنساني والهروب من الشك والكفر - تقوية الصلة بالله : وتتم عن ترك المحامي وقيام بالعبادات .
– التقوى والاستقامة : ونقصد بها تقوى الله في العمل والقول والاستقامة على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم .
مبدأ الإستخلاف في التصور الإسلامي
I- النصوص :
قال الله تعالى "ياأيها الذين آمنو أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجناكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث مما تنفقون" البقرة 267 .
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه" رواه مسلم .
I- مفهوم الإستخلاف في المال في التصور الإسلامي :
مفهوم الإستخلاف : يحدد غاية وجود الإنسان ودوره في الكون أما مبدأ الإستخلاف في المال فهو تنظيم علاقة الإنسان بالمال والذهاب إلى حب التملك واستثمار التروات والخيرات المشتركة بين بني البشر.
الخلافة مهمة الإنسان الوجودية : الخليفة هو النائب والموكول إلى القيام بدور نيابه عن غيره ونعني بالخلافة لخلافة عن الله تعالى في الأرض لتطبيق أحكامه والإبتعاد عن نواهيه وقد أوكل الإنسان تعمير الأرض بالعبادة الطوعية والإختيارية والتسبيح والتهليل وإقامة لحق والعدل والخير والحمد في الإقتراب إلى الله تعالى بالعمل الذائب والكرم المستديم.
مبدأ إستخلاف المال : تأسس هذا المبدأ على إستخلاف الإنسان في المال الذي هو في الأحمل مال الله تعالى الذي أوغل الإنسان ليتصرف فيه .
مفهوم الملكية والحيازة : تجدر الشريعة الإسلامية الإنسان من التملك الحقيقي وتعتبر ذلك المال الذي في حوزته عبارة عن وديعة أو أمانة. مفهوم التصرف المقيد بمقتضى مبدأ الإستخلاف في المال : يعتبر إنسانا وكيلا في مال الله تعالى ولايكون مطلق الحرية كما في حوزته من الملك أو المال بل يجب أن تخضع تصرفاته المالية لشرع الله فلا يكسب مالا إلا كما أمره الله ولاينفعه فيما يغضب الله.
II – أهمية المال وقيمته في الحياة الإنسانية :
1- المال قوام الحياة الإنسانية : يعتبر المال ضروريا لتنظيم شؤون الحياة وقوامها كما أنه يعتبر زينة الحياة الدنيا لماله من أخطار على الفرد والجماعة لذلك نظم الاسلام طرق كسبه واستثماره وكذا طريقة تدبيره واستهلاكه.
2- المال شهوة ولذة الإنسان بطابعه الغريزي يميل إلى التملك وجمع المال والثروات الذي قد يبعده عن طريق الإستقامة والإعتدال لذلك يحدر الإسلام من فتنة المال ويربطه به الطغيان وحب السيطرة والإمتلاك لذلك يحتاج الإنسان إلى تعبئة روحه لتهذيب غريزة التملك من مشكلة اجتماعية بسبب المال .
III- مبدأ إستخزان المال حل المشكلة الإجتماعية : يقوم الإسلام بحل التناقض بين الدوافع الذاتية والمصالح الإجتماعية في إطار الذين دون تجاهل أي منها وعلى التوفيق بينهما وهذه هي رسالة الدين الحقيقية.
يقوم مبدأ الإستخلاف من منظور الشريعة على التصرف في النزوات وفق منهج إلاهي قائم على مبدأ الكفاية وتوزيع الثروات بالعدل وجعل الملكية الفردية في خدمة المجتمع وجعل التكافل الإجتماعي واجبا شرعيا فيختنفي بذلك نظام التفاوت الطلقي ويحل الإستقرار والسلام الإجتماعيات وترشد علاقة الإنسان بالنزوة ونتخلص من احتكار الثروة وحرمان الآخر منها .
IV- الإسلام يهذب غريزة التملك : الإسلام يهذب غريزة التملك ويطورها ولا يلغيها ويتجاوزها كما يوظفها في خدمة الإنسان والمجتمع ومرضاة الله والفوز بالآخرة .
منهج الإسلام في تهذيب الغريزة عن طريق : تنظيم السلوك البشري وتحرره من الإنصياع لفتنة المال .
مقاومة نزعات التملك والتملك والهيمنة وضرورة الكدح للحصول على المال ومحاربة ميل النفس في الإنشداد إلى الإمتلاك الجائر والإفتتان به .
يحرر هذا المنهج الإنسان من الطغيان وحب المال وبأسس مفهوم جديد للإمتلاك يتجسد في أن الإنسان مادام يملك كفايته من المال والطعام والسكن واللباس فهو يحس بامتلاك جميع الطيبات في الدنيا.
الحوار في القرآن والسنة
قال تعالى : "ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم"
سورة الأعراف الآية 43 .
قال تعالى : " وإني كلما دعوتهم لتغض لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستفشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا"
سورة نوح الآية 7 .
I- الحوار وضوابطه :
1) الحوار : الحوار هو نوع من أشكال الكلام يتم بين طرفين عكس الجدل .
2) ضوابطه : من ضوابط الحوار
- تقبل الآخر : أي قبول الإختلاف مع الآخر .
– حسن القول : تجنب التعصب والخصومة إلى غير ذلك
- العلم وصحة الأدلة : تعزيز الرأي بالحجج والبراهين .
– الإنصاف والموضوعية : الاعتبار برأي الآخر عند ثبوث صحة .
II- أساليب الحوار في القرآن :
يتواجد بالقرآن الكريم مجموعة من الأساليب نذكر منها :
1- الأسلوب الوصفي التصوري : أسلوب يفرض مشاهدة حوارية واقعية بشكل في :
2- الأسلوب الحجاجي البرهاني : أسلوب يعتمد إدعاءات المشركين ومنه :
- البرهنة على وحدانية الله : بحيث يذكر لنا الله تعالى في كتابه الكريم مجموعة من حجج التي تأكد وحدانية تعالى .
– البرهنة على البعث بالآيات الكونية : حيث يدعوا كتاب الله تعالى في التدبير في محيط الإنسان كالتدبير في الكون .
III- أساليب الحوار في السنة من أساليب الحوار في السنة نجد .
1- أسلوب الحوار الوصفي التصوري : أسلوب استعمل رسول صلى الله عليه وسلم لتقريب المفاهيم عن طريق الأمثلة أو القصة....
2- أسلوب الحوار الإستدلالي الإستقرائي : يعتمد على إستجواب المحاور لبناء الحقيقة .
3- أسلوب الحوار التشخيصي الإستنتاجي : حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض المشكلة ويترك للمتحاور لإستنتاج الحل
الإعلام والتوعية الصحية
- قال تعالى : "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر". التوبة الآية 71 .
- عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". متفق عليه .
I- التوعية الصحية وعلاقته بالإعلام :
1) التوعية الصحية : هي الأنشطة التواصلية التي تهدف إلى خلق وعي صحي .
2) علاقة التوعية الصحية بالإعلام : نميز مستويين :
- مستوى تعاوني : يتجلى في توظيف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحية للتواصل بين أفراد المجتمع.
– مستوى الوظيفي يتجلى في نهج المؤسسات الصحية لمخططات إعلامية وتواصلية إضافة إلى إخضاع المنتوج الإعلامي للقيم الصحية والأخلاقية والدينية .
II- التوعية الصحية :
تشمل المؤسسات المعنية بالتوعية الصحية :
- مؤسسة الأسرة : ونقصد بها مسؤولية الصحية للوالدين .
– مؤسسة المسجد : حيث يعتبر مكان لتوعية الصحية التي تهم القلوب والعقول .
– المؤسسة التعليمية : ونقصد بها المدرسة حيث يتلقى الطفل التوعية الصحية .
– مؤسسات الإعلام : حيث تعمل على فك العزلة عن الشعوب ونشر الثقافية الصحية .
– مؤسسات المجتمع المدني : ونقصد به العمل التطوعي الذي يهذف إلى النهوض بالوعي الصحي .
III- أثر القيم الإسلامية في ترشيد الإعلام الصحي، يلعب الإعلام في عصر الإتصال دورا خطير حيث يذيع مشاهد العنف والجريمة والإنحراف...إلخ التي تؤثر سلبا على القاصرين، ويلاحظ ذلك جليا من خلال إرتفاع نسبة المدمنين وارتفاع الجريمة مما يضطر الهيئات الصحية إلى القيام بدور فعال في الإعلام بمخاطر هذه الإنحرافات كما أن للقيم الإسلامية دعامة أساسية للإعلام بالتوعية الصحية .
IV- كيف نستفيد من الإعلام : من أهم العناصر التي يجب الإستفادة منها نجد :
- الإنفتاح على مصادر الإعلام الصحي المنعدرة .
– انتقاء مصادر المعرفة الوقائية .
– تحليل المعرفة الصحية وإخضاعها للتمحيص.
– المشاركة الإيجابية في الأنشطة التحسيسية الصحية .
– تصحيح السلوك الصحي والوقائي .
– القيام بواجب النصيحة وتبني قضايا التوعية الصحية .
العفة ودورها في محاربة الفواحش وحفظ الصحة
قال تعالى : "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" سورة النور الآية 3 .
- عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" ماكان الفحش في شئ إلا شأنه وما كان الحياء في شئ إلا زانه "رواه الترميذي.
- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتباشر المرأة المرأة ؟؟؟؟ لزوجها كأنه ينظر إليها" متفقا عليه .
I- العفة وحقيقتها :
1) العفة : وهي التغلب على المحارم في الأفعال والأقوال .
2) حقيقة العفة : تتوفى العفة تحقيق ما يلي :
- إعلاء الميول : وهو التسامي والعلو في المعاملة مع الذات والآخر.
– التحويل هو استغلال طاقة الدافع الجنسي واستغلالها في إنتاج آخر .
II- المنهج الإسلامي في تدبير الغريزة .
– موقف الإسلام من الغريزة الجنسية : تعتبر الغريزة الجنسية حالة طبيعية فطرية لذلك يجب على الإنسان تنظيم هذا النشاط وفق قواعد ومبادئ سامية .
– توابت المنهج الرباني في تدبير الدافع الجنسي :
؟؟؟ الإسلام مشكلة الشهوة الجنسية عن طريق الزواج أو الصوم إذا تعذر الزواج .
III- دور العفة في محاربة الفاحشة :
1) وسائل تحقيق العفة : هناك عدة وسائل نذكر منها :
- البعد عن الميراث الخارجية عن طريق غض البصر واهتمام بالعلوم الشرعية.
– توقي المثيرات الداخلية : عن طريق دفع الخواطر عن طريق الذكر والعمل مثلا.
2) تمرات العفة منها :
- حفظ الأعراض : حيث تحمي الفرد من الزنى .
– تأمين سلامة المجتمع : تحمي المجتمع من الأمراض والفساد .
– حراسة الفضيلة في المجتمع : ونقصد بها من النفس وزجرها عن المعاصي .
نظام العقود العوضية
I- النصوص :
قال الله تعالى : "ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" النساء 29. قال الله تعالى : "ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" المائدة 1 .
II- مفهوم عقود المعاوضة وأنواعها .
مفهوم العقد : هو إتفاق بين شخصين راشدين ينشأ عنه إلتزام إرادي حر من الطرفين بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع والقانون ويجب الوفاء به ولايجوز الإخلال به.
عقد المعاوضة : هو إلتزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء إلتزاماتهما المتقابلة أخذ أو عطاءا التملك عين أو الإستفادة من المنفعة أو الخدمة أو إكتساب حق مالي مقابل ثمن وينقسم إلى أربعة أقسام وهي :
1 عقد مبادلة الشيء نفسه هو أخذ شيء مقابل مال مع إيجاب وقبول الطرفين كمثال عقد البيع. أركان البيع : العاقدان وهما البائع والمشتري .
المحل : وهو المبيع والثمن .
الصيغة : وهي الإيجاب والقبول .
شروط عقد البيع :
بالنسبة للعاقدان : يجب توفر التمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية الإرادة .
بالنسبة للعقود عليه : يجب توفر المبيع والثمن وأن يكون طاهرا غير نجس وأن يكون منتفعا به ومقدورا على تسليمه وتسلمه وأن يكون غير منهي عن بيعه .
بالنسبة للصبغة : يجب أن يكون هناك إيجاب وقبول .
2- عقد مبادلة منفعة (عقد الكراء) وهو منح أجرة محددة مقابل منفعة منقولة أو عقار خلال مدة معينة للمكري . – أركان عقد الكراء، العاقدان، منفعة العين المكتراة، سومة الكراء .
– شروط عقد الكراء بالنسبة للعاقدين يجب توفر التمييز والرشد والحرية بالنسبة لمنفعة العين :
يجب أن تكون معلومة ومباحة ومقدورا على تسليمها .
بالنسبة سومة الكراء يجب أن تكون مالا محددا .
3- عقد مبادلة المال بعمل : (عقد الإيجار) : هو القيام بالعمل مقابل أجر في مختلف المجالات الإقتصادية (الصناعة الفلاحة التجارة والخدمات) .
أركان الإيجار : العاقدان وهما رب العمل والمستخدم، الأجرة، العمل .
شروط الأركان : بالنسبة للعاقدان يجب أن يتوفر فيما التمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية الإرداء.
وبالنسبة للأجرة يجب أن تكون محددة معلومة ومحددة الأجل.
وبالنسبة للعمل يجب أن يكون حلالا.
4- عدد مخالطة مال بعمل مقابل إنقسام ربح (عقد شركة القراض) :
هو دفع المالك لجزء من ماله لطرف ثان ليتاجر فيه مقابل نسبة من الربح يتم الإتفاق عليها : أركانه
: 1 العاقدان (الشريكان)
2 المعقود عليه (المال + العمل)
3 الصبغة (الإيجاب والقبول) .
شروطه : أن يكون رأس المال محدد المقدار وأن تحدد نسبة الربح كما يجب أن يكون رأس المال نقدا يجري التعامل به وألا ينفرد أحد الشركاء بشيء من الربح دون شريكه وألا يحدد للعمل في مال الفراض أجل معلوم .
III- خصائص العقود العوضية .
1- خصائص عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع) .
ملزم : إلزام البائع بتسليم المبيع وإلزام بالمشتري بأداء ثمنه ناقل للملكية : أي أن الشيء المباع ينتقل من ملكية البائع إلى ملكية المشتري.
رضائي : لزم حرية إرادة المتعاقدين معا.
عوضي : وهو أداء ثمن عوض المبيع.
ج- خدمات عقد مبادلة الشيء بمنفعته (عقد الكراء) ملزم للعاقدين : أي أنه ملزم للمكري بنفع المكتري مقابل إلزامه بأداء الأجرة والوفاء.
نفعي لاتمر في : بحيث يحق للمكتري المنفعة منه ولايجوز له التصرف فيه كالبيع أو التبرع.
2- مقيد بزمن : فواجب الكرام مرتبط بثمن محدد، مقيد بمنفعة العين المكتراة : بحيث لايجوز للمكتري تعدي حدود الإنتفاع بما إكتراه كتحويل دار للسكنى إلى محل تجاري .
رضائي : وجوب الترامي بين المتعاقدين. عوضي : إلتزام الطرفين إتجاه بعضهما ..
3- عند مبادلة المال بعمل أو خدمة (عند الإيجار) : ملزم : إلزام المستأجر بأداء الأجر ؟ وإلزام الأخير بأداء الخدمة التبعية : وهو عدد يلزم الأجير القيام بخدمة المستأجر.
رضائي : ويقصد بها رضى المتعاقدين . عوضي : وهو أداء المستأجر أجرة مقابل خدمة الأخير.
4- عقد مما له مال بعمل مقابل إنشاء ربح (شركة الفراض) .
استثماري : وهو استثمار المال في ماهو متفق عليه بين المتعاقدان غير مقيد بزمن : فهو عقد غير مقيد بالزمن لأن غايته الإستثمار وتشغيل الطرف الثاني.
عوضي : وهو تقدير جزء من الربح للمضارب مقابل أي ينسي أموال المالك .
IV- مقاصد العقود العوضية .
1- مقاصد تربوية : تتجسد في مشاعر الوفاء وخلق العفة .
2- مقاصد تنظيمية : إستطاع التشريع الإسلامي من تأسيس العقود العوضية بسبب الثقة التي سادت المجتمعات المسلمة.
3- مقاصد حقوقية : حفظ الحقوق للمتعاملين بفضل قيمة العقود الإثباتية وقوتها الإبرائية.
4- مقاصد إقتصادية : تتجلى في معاملات الناس، المالية، وتنشيط حركة الإقتصاد ودخول عالم التجارة دون جهل أحكام العقود.
5- مقاصد تنموية : يقصد بها تنمية المسلم لبلده وأمته ومنفعة الإنسانية جمعاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نظام الإرث في الإسلام:مقاصده،أركانه،شروطه،موانعه
I- النصوص :
قال الله تعالى : "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيبا مفروضا" النساء 7 .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن.
II- مفهوم الميراث وأركانه وشروطه .
مفهوم الميراث : حق قابل للقسمة لمستحقه بعد وفاة المالك لصلة بينهما أركان الإرث وشروطه .
الموروث : هو الهالك الذي ترك مالا ويشترط فيه الوفاة أو حكم القاضي بوفاته مع إحتمال حياته كالمفقود.
الوارث : كل من له قرابة بالهالك ويشترط فيه أن يكون حيا ولو كان جنينا وأن لايوجد مانع من موانع الإرث .
التركة : هو ماتركه الهالك من مال أو حقوق ثابتة ويشترط فيه العلم بجهة الإرث .
III- أسباب الإرث ومن يستحقه بها :
1- الزوجية : وهو العقد الصحيح على الزواج ولو لم يكن دخل بها ويتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي والبائن إن طلقها في مرضه الذي مات فيه .
2- النسب : أي القرابة، بأن يكون الوارث من آباء الموروث أو أبناءه أو إخوته أو عمومته وهم :
من البنوة : إبن + إبن إبن + إبن بنت + بنت .
من الأبوة : أب + جد من أب + جدة من أب + أم + جدة من أم .
من الأخوة : أخ شقيق + إبن أخ شقيق + أخت شقيقة + أخ لأب + إبن أخ لأب + أخت لأب + أخ لأم + أخت لأم
من العمومة : عم شقيق + إبن عم شقيق + عم لأب + إبن عم لأب .
IV- موانع الإرث والحقوق المتعلقة بالتركة . موانع الإرث :
المانع : هو الوصف القائم بالوارث من شأنه حرمانه من الإرث، كلية وموانع الإرث هي :
- عدم الإستهلال : فالمولود الذي تصنعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لايرث ولايورث.
- الشك : الشك في موت المورث أوفي من تقدمت وفاته .
- اللمان : فإبن اللمان لايرث والده الذي نفاه ولايرثه والده .
- الرق : فالرقيق لايرث ولايورث .
- الزنا : فإبن الزنا لايرث والده ولايرثه والده وإنما يرث أمه وتركه دون أبيه .
- القتل : فلا يرث القاتل من قتله، عقوبة له على جنايته إن كان القتل عمدا .
1- الحقوق المتعلقة بالتركة : الحقوق العينية : هي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة والرهن .
2- مؤنة التجهيز : وهي كل مايحتاج إليه الميت من كفن وغسل وحفر قبره وحمله ودفنه .
3- الديون : وهي ديون الله تعالى كالزكاة وديون العباد كالأجرة .
4- الوصايا : أن يتبرع بجزء من ماله وألا يتجاوز الثلث وأن لايكون الموصي له وارثا .
5- حقوق الورثة : وهو النصيب المستحق لكل وارث حسب ماأقرته الشريعة الإسلامية السمحاء.
V- خصائص نظام الإرث في الإسلام ومقاصده .
1- خصائص نظام الإرث :
1 نظام رباني : تحديد الله تعالى للورثة وأنصبتهم وشروط إستحقاقهم لها .
2- نظام شمولي : يشمل الإرث الرجال والنساء وأطفال والقادر والعاجز .
3- نظام واقعي : - حيث يأخذ بعين الإعتبار النسب ومصهاره وقوة قرابة . – لايضيع من يعول الأسرة.
4- نظام عادل : لايحرم الوارث من الإرث بسبب جنسه .
5- نظام متوازن : - يحترم خصائص المجتمع المسلم والأحكام المؤطرة له . – يترك للهالك حق التصرف في ثلث التركة . – يندب إلى الإنفاق على غير الوارث .
2- مقاصد نظام الإرث :
1- تحقيق مبدأ الإستخلاف في المال : بتكريس مبدأ كون المال مال الله وأن الإنسان مستخلف فيه .
2- تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال : - إعادة توزيع التركات على الأصول والفروع والحواشي للهالك .
- تفضل بعض الورثة على بعضهم الآخر ومنع بعضهم من الإرث حسب القرب من الهالك.
- التحكم في تحديد الورثة وحقوقهم.
3- إنعاش الدورة المالية وتسهيل تداول المال. من خلال تفتيت الثروات ومنع تكديسها.
نظام الإرث في الإسلام :التعصيب و الحجب
I- النصوص :
قال الله تعالى : "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث". سورة النساء الآية 11 .
عن إبن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". صحيح البخاري.
II- مفهوم التعصيب وأحكامه وأقسامه : 1
- مفهوم التعصيب : التعصب : لغة قرابة الرجل لأبيه واصطلاحا لإرث بلا تقدير.
والعاصب يحوز كل المال عند إنفراده أو ما أبقت الفرائض إن كانت ويحرم إن لم يبقى شيء من التركة.
2- أقسام التعصيب :
1 عاصب بنفسه : وهو الأب والجد وإن كلا ، والإبن وإبن الإبن وإن سفل والأخ الشقيق أو الأب وإبن الأخ الشقيق أو لأب وإن نزل والعم الشقيق أو الأب وإبن العم الشقيق أو لأب وإن نزل.
- العصبة بالنفس : وهم الوارثون من الذكور بسبب النسب والذين ليست بينهم وبين الهالك أنثى . – الترجيح بينهم :
الترجيح بالجهة : جهة البنوة أقوى من جهة الأبوة أقوى من جهة الأخوة أقوى من جهة العمومة.
الترجيح بالدرجة : إذا تساوى العاصبون في جهة يرجح بينهم في الدرجة .
الترجيح بالقرابة إذا تساوى العاصبون في الجهة والدرجة يرجح بينهم في القرابة .
2- العصبة بالغير :
- هي كل فرض لها أخ يتساوى معها في الدرجة وقوة القرابة.
– العصبة بالغير هم : البنت مع أخوها الإبن وبنت الإبن مع أخوها إبن الإبن والأخت الشقيقة مع أخوها الشقيق والأخت لأب مع الأخ لأب .
- يتم تقسيم التركة بين الأنثى ومعصبها بالتفاضل (الذكر مثل حظ الأنثيين) .
3- عصبة مع الغير :
- هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى.
– أخت الشقيقة مع بنت أو بنت الإبن وأخت لأب مع بنت أو بنت إبن حيث أن البنات يرثن بالتعصيب والأخوات يرتن بالتعصيب .
III- مفهوم الحجب وأقسامه :
1 مفهوم الحجب : لغة : المنع والحرمان واصطلاحا منع الوارث من كل الميراث أو من بعضه .
2 أقسام الحجب :
1 حجب بالوصي : وهو منع الوارث من الإرث كلية .
2 حجب بالشخص :
- حجب نقصان : وهو منع الوارث من أوفر حظيه.
حجب حرمان وهو إسقاط حق الإرث للوارث لوجود من هو أحق منه .
3 أقسام المحجوبين :
1 المحجوبون حجب نقصان فقط : وهو الإبنان (الإبن والبنت) والأبوان (الأب والأم) والزوجان (الزوج والزوجة)
2 المحجوبون حجب حرمان هم ابن الإبن وبنت الإبن والجد والجدة لأب أو لأم والأخ أو الأخت لأم والأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأب ولأخته لأب وابن الأخ الشقيق وابن أخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.
نظام الإرث في الإسلام:أنواع الورثة،الفروض و أصحابها
I- النصوص :
قال الله تعالى : "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق إثنين فلهما ثلثا ماترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين أباؤكم وأبناءكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث علالة أو إمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليهم حليم" سورة النساء الآيتان 11 و 12.
II- أقسام الورثة باعتبار الإرث . يرث الورثة إما ب :
1- الفرضي : هو النصيب المقدر شرعا للوارث وهو إما : ½ أو 4/1 أو8/1 أو ? أو ? أو 6/1.
2- التنصيب : هو من يجوز كل المال عند إنفراده أو ما أبفرت الفرائض إذا كانت. ويحرم إذا لم يبقى شيئا من التركة بعد توزيعها على الفرائض وينقسم الورثة إلى : وارث بالفرض فقط : وهم الأم ، الأخ لأم ، الأخت لأم ، الجدة من جهة الأم أو الأب ، الزوج ، الزوجة .
وارث بالتعصيب فقط : الإبن ، إبن الإبن وإن نزل ، الأخ الشقيق ، الأخ لأب إبن الأخ الشقيق ، إبن الأخ لأب وإن نزل ، العم الشقيق العم لأب وإن علوا ، إبن العم الشقيق إبن العم لأب وإن نزلا .
وارث بهما معا أو بأحدهما : الأب ، الجد . وارث بالفرض أو التعصب دون الجمع بينهما : البنت فأكثر، بنت الإبن فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت لأب فأكثر .
III- الفروض وأصحابها .
1- النصف ½ . – الزوج : في حالة إنعدام الفرع الوارث . – بنت : انفرداهما مع إنعدام الفرع الوارث . – بنت إبن : إنفرادها مع إنعدام البنت أو الفرع الوارث . أخت شقيقة : الكلالة : وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن . – أخت الأب : الكلالة ، وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة .
2- الربع 4/1 . – الزوج : وجود الفرع الوارث . – الزوجة : إنعدام الفرع الوارث .
3- النصف ½. – الزوجة : وجود الفرع الوارث .
4- الثلثان ? (نفس شروط ذوات النصف مع التعدد)
- البنتان – بنات الإبن – الأخوة الشقيقان – الأخوات لأب .
5- الثلث ? . – الأم : إنعدام الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة . – الإخوة لأم : تعددهم مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور رأي الأب والجد.
السدس 6/1 . – الأب : وجود الفرع الوارث . – الجد : وجود الفرع الوارث مع إنعدام الأب . الأم : وجود الفرع الوارث أو تعدد الإخوة . – الجدة لأب أو لأم : انعدام الأم . الأخ أو الأخت لأم : انفراد أحدهما مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور . – بنت الإبن : وجودها مع بنت لها النصف فرضا مع انعدام ابن الإبن . – الأخت لأب : وجودها مع الأخت الشقيقة التي لها النصف فرضا مع انعدام الأخ لأب.